الشيخ محمد الدسوقي

306

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

ولو قال المصنف عقب قوله أو لإحداهما : إن لم يشترط تزوج الأخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إلا أن يسمي ولو حكما صداق المثل . قولان لأفاد المراد بلا كلفة اه‍ . ومراده بالتسمية حكما أن يتزوجهما تفويضا لأنه لما كان الواجب فيه صداق المثل صار في حكم تسميته . قوله : ( أو جانبين ) أي ولو حكما كما لو نكحهما تفويضا . قوله : ( قولان ) صوابه تردد لأنهما للمتأخرين : الأول لابن سعدون والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح ، وظاهر ابن عرفة عزوه للخمي اه‍ بن . قوله : ( وأما إذا لم يسم أصلا ) أي بل نكحهما تفويضا . قوله : ( ولا يعجب الامام ) كذا في خش . وقوله : وقيل إلخ أي وهو ما في المواق والشيخ سالم وهو الصواب . قوله : ( جمعهما في صداق واحد ) أي وما مر جمعهما في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقا أو سمى لإحداهما أو لم يسم لهما فهذه المسألة مغايرة للأولى . قوله : ( والأكثر على التأويل بالمنع ) أي لأنه كجمع رجلين سلعتيهما في البيع وهذا التأويل هو المعتمد اه‍ عدوي . قوله : ( فلا يفسخ ) أي النكاح على تأويل الأقل لا قبل البناء ولا بعده . قوله : ( ويفض إلخ ) وذلك بأن ينسب صداق مثل كل واحدة لمجموع الصداقين وبتلك النسبة تأخذ كل واحدة من هذا الصداق المسمى ، فلو كان صداق مثل إحداهما عشرة وصداق مثل الأخرى عشرين فالمجموع ثلاثون فالمسمى على الثلث والثلثين . قوله : ( أو تضمن إثباته ) أي النكاح . قوله : ( ويفسخ قبل ) أي قبل البناء ولا شئ لها . قوله : ( ويفسخ أيضا ) أي بعد البناء . وقوله أيضا أي كما يفسخ قبله . قوله : ( وهي في ملكه ) الأوضح أن يقول : فإن وصفها وصفا شافيا وعين موضعها وهي في ملكه جاز ، وأما لو وصفها وعين موضعها وهي في ملك غيره فالمنع ويفسخ قبله ولا شئ لها ويثبت بعده بمهر المثل . قوله : ( كما لو عينها ) أي بأن قال : أتزوجك بهذه الدار أو الدار الفلانية . قوله : ( وشرط عليه ) أي حين العقد . قوله : ( إن كانت له زوجة ) أي في عصمته غيرها . وقوله فألفان أي كان صداقها ألفين . قوله : ( حال العقد ) إذ لا تدري حال العقد هل في عصمته زوجة فيكون الصداق ألفين أوليس في عصمته زوجة فالصداق ألف . قوله : ( فأثر ) أي ذلك الشك . قوله : ( متعلق بالمستقبل ) أي من حيث المعلق عليه فإنه أمر يحصل في المستقبل والأصل عدمه فالغرر فيه أخف من الواقع في الحال . والحاصل أنها في الثانية عالمة بأن الصداق ألف فهي داخلة عليه فقط والزائد معلق على أمر معدوم في الحال ، والأصل عدم وجوده في المستقبل بخلاف الأولى فإنها لا تدري ما دخلت عليه ، إذ لا تدري هل وجب لها بالعقد ألف أو ألفان ؟ وعبارة أبي الحسن لأنها في المسألة الأولى لا تدري ما صداقها أعنده امرأة فلها ألفان أو ليست عنده فلها ألف ، والأخرى ليس فيها غرر إنما هو شرط لها إن فعل فعلا زادها ألفا في صداقها اه‍ بن . قوله : ( أي هذا الشرط ) أي اشتراط هذا الشرط بمعنى المشروط . قوله : ( ولا يلزمه الألف إلخ ) .